وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازماً من الأصل مع الإجازة ومن الثلث مع عدمها .
ويصحّ من ثمانية عشر : للابن ثلاثة وقفاً وثمانية ملكاً ، للبنت ثلاثة وقفاً وأربعة ملكاً .
ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في التُسع ورجع إليه ملكاً ، فيصير له النصف وقفاً والتُسع ملكاً ، وللبنت السدس والتُسعان وقفاً إن أجازت الوقف أيضاً ، لأنّ للابن إبطال الوقف فيما له دون ما لغيره .
شرح
الثلث وقفاً بينهما بالسوية ويبقى الثلثان طلقاً تقسّمان بينهما أثلاثاً ، وتصحّ من ثمانية عشر ، لأنّا نطلب أقلّ عدد له ثلث ولثلثه نصف ، فعمدنا إلى الثلاثة فرأينا ثلثها لا ينقسم نصفين ، ومخرج النصف من اثنين فضربنا اثنين في ثلاثة ، فكان الحاصل ستة لكن ثلثيها لا ينقسمان أثلاثاً فانكسرت في مخرج الثلث فضربنا ثلاثة في ستّة ، فالحاصل ثمانية عشر ثلثها وهو ستة تكون وقفاً بينهما بالسوية والباقي اثنا عشر ثمانية للابن ملكاً وأربعة للبنت كذلك . فقوله « وتصحّ من ثمانية عشر » بيان لما إذا لم يجيزا وما بينهما تعرّض .
قوله : ( وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازماً من الأصل مع الإجازة ومن الثلث مع عدمها ) وجهه ظاهر ممّا تقدّم . ولو أتى ب « - في » مكان « من » لكان أحسن .
قوله : ( ويصحّ من ثمانية عشر للابن ثلاثة وقفاً وثمانية ملكاً ، للبنت ثلاثة وقفاً وأربعة ملكاً ) قد عرفت أنّه تفريع على الردّ وعدم الإجازة .
قوله : ( ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل