شرح
فهو عنده حقيقة فيه خاصّة أو مشكّك . وصرّح بالاشتراك والصحّة في صورة الجمع في وصايا « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) وكنز الفرائد » على ما حكي ( 11 ) و « اللمعة ( 12 ) وغاية المراد ( 13 ) والتنقيح ( 14 ) وإيضاح النافع والإرشاد ( 15 ) » على إشكال . وفي « الدروس ( 16 ) » أنّه المشهور . وهو قول أبي حنيفة ( 17 ) وأحد وجوه الشافعية ، وقد عرفت أنّه يُفهم من هؤلاء البطلان في صورة الانفراد .
والأصل في هذا الاختلاف اختلافهم في أصلين ، الأوّل : أنّ المشترك عند تجرّده عن القرينة هل يحمل على جميع معانيه أو يبقى مجملاً إلى أن تظهر إرادة أحدها أو يحمل على الجميع إذا كان جمعاً خاصّة ؟ أقوال أصحّها وأشهرها في
هامش
( 1 ) الخلاف : فيما لو أوصى لمواليه ج 4 ص 157 مسألة 34 .
( 2 ) المبسوط : فيما لو أوصى لمواليه ج 4 ص 49 .
( 3 ) الوسيلة : في الوقف ص 371 .
( 4 ) السرائر : ما يصحّ من الوصية وما لا يصحّ ج 3 ص 203 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الوصية ص 496 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 219 .
( 7 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات ص 158 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية للمولى ج 2 ص 478 س 35 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 124 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 326 .
( 11 ) راجع غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 444 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 177 .
( 13 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 442 .
( 14 ) التنقيح الرائع : فيما إذا وقف على مواليه ج 2 ص 325 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 16 ) الدروس الشرعية : فيما لو وقف على مواليه ج 2 ص 274 .
( 17 ) راجع المغني والشرح الكبير : في الوصية للموالي ج 6 ص 555 .