تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعةً داراً هي تركته ، فإن أجازا لزم وإلاّ صحّ الثلث وقفاً بينهما بالسوية أو على ما شرط ، والباقي طلقاً .
شرح
الطرفين وصرف غلّته في الوسط إلى الواقف . قال في العكس : هو كمنقطع الأوّل في البطلان ( 1 ) . وأنت إذا أردت معرفة حقيقة الحال في هاتين فالحظ ما كتباه هناك في تينك المسألتين .[ فيما لو وقف المريض تركته ] قوله : ( ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة داراً هي تركته ، فإن أجازا لزم وإلاّ صحّ الثلث وقفاً بينهما بالسوية أو على ما شرط والباقي طلقاً ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لكن لم تُذكر الدفعة في « التذكرة والتحرير » والمصنّف قد قصد بها الاحتراز عمّا لو وقف على التعاقب فإنّ السابق يتقدّر من الثلث ، ولعلّه استغنى عنها في الكتابين بقوله « داراً هي تركته » ولذلك تركها في المسألة الّتي بعدها ، فتأمّل . والوجه في فرض كونها هي تركته أنّه لو ملك غيرها زاد الثلث فلم يتحقّق ما ذكر . وكيف كان ، فإن أجازا معاً فلا بحث كما في « جامع المقاصد » وإلاّ يجيزا الوقف بالكلّية كما هو الظاهر المتبادر ، وإن كانت العبارة محتملة للشقّ الآخر صحّ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 265 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في وقف المريض ج 2 ص 446 س 36 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 297 . ( 4 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 105 .