تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
ولو وقف على مَن يجوز عليه الوقف ثمّ على مَن لا يجوز الوقف عليه فهو منقطع الانتهاء يرجع إلى ورثته ميراثاً بعد انقراض مَن يجوز الوقف عليه .
شرح
[ فيما لو وقفه على مَن يجوز ثمّ على مَن لا يجوز ] قوله : ( ولو وقف على مَن يجوز عليه الوقف ثمّ على مَن لا يجوز الوقف عليه فهو منقطع الانتهاء يرجع إلى ورثته ميراثاً بعد انقراض مَن يجوز الوقف عليه ) قد تقدّم في أوائل الباب ( 1 ) أنّ من شرط الوقف التأبيد ، فإذا وقف على مَن ينقرض غالباً كما لو وقف على أولاده واقتصر أو ساقه إلى بطون تنقرض غالباً أو وقف على مَن يجوز الوقف عليه ثمّ على مَن لا يجوز الوقف عليه فهو في الجميع منقطع الانتهاء يرجع إليه أو إلى ورثته ميراثاً . وقد حكيناه 2 عمّا يزيد على عشرين كتاباً وأنّ صريح بعض هؤلاء وظاهر الآخر أنّه يكون حبساً ، وحكينا عن ظاهر « المقنعة والسرائر » وكذا « الغنية والتحرير والمختلف » أنّه يرجع إلى ورثة الموقوف عليه وأنّ صريح بعضهم وظاهر الآخر أنّه يكون وقفاً ، وقلنا إنّه حكى في « الخلاف والمبسوط » القول بالبطلان عن بعض أصحابنا ولم نجده وأنّه يظهر من « التذكرة » أنّه لم يظفر به أيضاً ، واستوفينا الكلام أكمل استيفاء . وقد قال هنا في « التحرير ( 2 ) » وكذا « التذكرة ( 3 ) » إن قلنا بصحّة المنقطع صحّ هنا وصرف بعد انقراض مَن يصحّ الوقف عليه إلى مَن يصرف إليه نفع المنقطع .
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 465 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 299 . ( 3 ) راجع تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 434 س 12 .
مفتاح الكرامة — صفحة 778 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي