تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
ولو انعكس فهو منقطع الابتداء ، وفيه قولان ، فإن قلنا بالصحّة ، فإن كان الأوّل ممّا لا يمكن اعتبار انقراضه كالميّت والمجهول والكنائس صرف في الحال إلى مَن يجوز الوقف عليه ، وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال . وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط أو بالعكس .
شرح
[ فيما لو وقف على من يجوز ومن لا يجوز ] قوله : ( ولو انعكس فهو منقطع الابتداء ، وفيه قولان ، فإن قلنا بالصحّة ، فإن كان الأوّل ممّا لا يمكن اعتبار انقراضه كالميّت والمجهول والكنائس صرف في الحال إلى مَن يجوز الوقف عليه ، وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال ) هذا أيضاً قد تقدّم الكلام فيه في أوائل الباب ( 1 ) بما هو من خواص هذا الكتاب . قوله : ( وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط وبالعكس ) ومثله ما في « جامع المقاصد 2 » . وقد احتمل أيضاً في الأصل والعكس الصحّة والبطلان في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » وقال فيهما : وعلى تقدير الصحّة نظر فيما لا يجوز الوقف عليه ، فإن لم يمكن انقراضه ألغيناه وإلاّ ففي إلغائه واعتبار انقراضه وجهان . وقال في « الدروس » في الأصل : احتمل الصحّة في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 465 . ( 2 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 104 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 434 س 30 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 299 .