وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومَن يحضره . ولو غاب أحدهم لم يجب التربّص بسهمه بل يجوز قسمته على غيره . والأقرب أنّه لا يجوز الدفع إلى أقلّ من ثلاثة . وكذا على كلّ قبيلة منتشرة . أمّا المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم . ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثمّ انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن والتسوية ، لأنّ الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه ، فإذا تعذّر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداءً .
شرح
[ فيما لو وقف على الفقراء ]
قوله : ( وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومَن يحضره . ولو غاب أحدهم لم يجب التربّص بسهمه بل يجوز قسمته على غيره . والأقرب أنّه لا يجوز الدفع إلى أقلّ من ثلاثة . وكذا على كلّ قبيلة منتشرة ، أمّا المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم . ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثمّ انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن والتسوية ، لأنّ الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه ، فإذا تعذّر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداءً ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك كلّه مسبغاً مشبعاً عند قوله في شرائط الموقوف عليه « ولو وقف على قبيلة عظيمة . . . » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 562 - 568 .