تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 772

مساهمون:

ص٧٧٢
ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو ردّه بها جاز كقوله : مَن تزوّج منهنّ فلا نصيب له ، فلو تزوّجت سقط نصيبها ، فإنّ طلّقت عاد ،
شرح
المسمّى وجعل للبنين الفاضل عنه ، فكانت البنات كذوي الفروض والبنين كالعصبات كلّ ذلك لمكان الشرط .[ فيما لو أخرج بعض أولاده بقيد ] قوله : ( ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو ردّه بها جاز كقوله : مَن تزوّج منهنّ فلا نصيب له ، فلو تزوّجت سقط نصيبها ، فإن طلّقت عاد ) كما في « المبسوط ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروض ( 4 ) » مع تقييد الطلاق فيما عدا « المبسوط » بالبائن وكذا « التذكرة » في أصل المسألة على احتمال كما ستعرف لكن في خصوص بناته لا اُمّهات أولاده . وإطلاق عبارة الكتاب وما ذكر بعده يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهنّ بناته أو اُمّهات أولاده حيث يصحّ الوقف على اُمّهات الأولاد كأن يكون أعتقهنّ أو أوصى بالوقف عليهنّ بعد موته . وقد فرّق في « التذكرة ( 5 ) » بين ما إذا وقف على بناته الأرامل بمعنى أنّه شرط
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 295 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 455 . ( 3 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 98 . ( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 438 س 32 .