تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
ثمّ إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه . ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلّف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصّة ،
شرح
ولد فنصيبه لولده وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف . فلو خلّف أحدهم ولدين فنصيبه لهما فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثاً ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » والوجه في الكلّ ظاهر ، وإنّما يحتاج إلى البيان في الجملة قسمة نصيب الميّت الثاني عن غير ولد بين أخيه الثالث الباقي وابني أخيه الّذي فرض موته أوّلاً عن ولدين . ووجهه إنّهم جميعاً من أهل الوقف ولا مقتضى لتفضيل أحدهم على الآخر فيقتسمون أثلاثاً .[ في كيفيّة تقسيم الوقف بين الوارثين ] قوله : ( ثمّ إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمّه ) كما صرّح به في الكتب الأربعة المذكورة آنفاً لانحصار أهل الوقف فيهما . قوله : ( ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلّف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصّة ) وليس لابني أخيه شيء ، لأنّهما ليسا من أهل الوقف ، لأنّ أباهما حيّ ، وإنّما أهله من انحصر الوقف فيهما وهما أخواه خاصّة . وبه صرّح في الكتب الأربعة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 438 السطر الأوّل . ( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 306 . ( 3 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 96 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 18 .