ولو عطف بثمّ أو بالفاء اقتضى الترتيب . وكذا لو قال : الأعلى فالأعلى ولا يستحقّ البطن الثاني شيئاً حتّى ينقرض البطن الأوّل أجمع . فلو بقي ولو واحد كان الجميع له .
شرح
وبه صرّح في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » .
قوله : ( ولو عطف بثمّ أو بالفاء اقتضى الترتيب ) كما في « المبسوط ( 3 ) » وما ذكر بعده . وعليه نبّه في « الجامع ( 4 ) » أنّ الحرفين موضوعان لذلك .
قوله : ( وكذا لو قال : الأعلى فالأعلى ) كما في « المبسوط 5 والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » لأنّ المراد الأعلى مطلقاً وبعده الأعلى من الباقين وهكذا . ومقتضى ذلك عدم استحقاق الأسفل شيئاً ما لم ينقرض الأعلى أجمع . ومثله الأقرب فالأقرب والأوّل فالأوّل أو على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم كما صرّح بذلك كلّه في « التحرير 11 » .[ في خرمان البطن الثاني مع وجود الأوّل ]
قوله : ( ولا يستحقّ البطن الثاني شيئاً حتّى ينقرض البطن الأوّل ( 10 )
هامش
( 1 و 7 و 11 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 304 .
( 2 و 9 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 94 .
( 3 و 5 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 296 و 297 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 436 س 23 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 3 ص 275 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 18 .
( 10 ) لو لم يكن دليل خاصّ على تعيين اختصاص البطن الأوّل بالمعنى الّذي بيّنه الشارح ( رحمه الله ) بالاستفادة لكان المتعيّن اختصاص النسل الأوّل الصادق على الولد وولد الولد من يبقى في زمان الواقف غالباً ، والظاهر عدم دليل معتمد عند التحقيق على ذلك إلاّ دعوى عدم صدق الولد على ولد الولد الفاسدة ، كما تقدّم توضيح فسادها في الشرح ص 756 .