ولو قال : وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أنّ مَن مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده والتشريك بين الولد وعمّه .
شرح
أجمع ، فلو بقي ولو واحد كان الجميع له ) كما هو ظاهر . وبه صرّح الجماعة . وهو قضية كلام « الدروس ( 1 ) » .
قوله : ( ولو قال : وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أنّ مَن مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده والتشريك بين الولد وعمّه ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » لأنّ ذلك هو المتبادر من هذه الصيغة عرفاً ولغةً ، لأنّ قوله « على أنّ مَن مات منهم عن ولد فلولده نصيبه » لبيان معنى الصيغة وكيفية ما اقتضته من الاستحقاق ، وليس استحقاق ولد الولد استحقاقاً آخر حتّى يكون لولد الولد استحقاقان لبعده عن مراد الواقف مع كونه خلاف الظاهر المنساق ، لو سلّمنا قيام هذا الاحتمال لنفاه الأصل . فحينئذ إذا مات الولد شارك ولده عمّه . فإذا مات ولد آخر عن غير ولد كان نصيبه لإخوته ، ولا يستحقّ ولد الولد الّذي أخذ سهم أبيه شيئاً . نعم لو قال : على أنّ مَن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ومَن لا ولد له فنصيبه لأهل الوقف استحقّ ولد الولد الّذي أخذ سهم أبيه ، لأنّه من أهل الوقف
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الوقف على الفقراء والمستحقين و . . . ج 2 ص 275 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 436 س 33 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 304 .
( 4 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 95 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 18 .