ولو رتّب البعض وشرّك البعض شرك فيمن شرك بينهم ورتّب فيمن رتّب كقوله : وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ، أو : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى .
ولو قال : وقفت على أولادي الثلاثة ومَن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف ، فلو خلّف أحدهم ولدين فنصيبه لهما ، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثاً .
شرح
وشارك على السوية كما يأتي في كلام المصنّف ( 1 ) .
قوله : ( ولو رتّب البعض وشرّك البعض شرك فيمن شرك بينهم ورتّب فيمن رتّب كقوله : وقفت على أولادي ثمّ وعلى أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ، أو : وقفت على أولادي وأولاد أولادي و ( ثمّ - خ ) على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى ) يريد أنّه إذا جمع الواقف في وقفه بين الترتيب والتشريك وجب اتّباع ما قال ، إذ قد انعقد الإجماع على أنّه يجب اتّباع ما شرطه الواقف في وقفه إذا لم يخالف مقتضى الشرع ولا مقتضى الوقف . وقد مثّل المصنّف هنا . وفي « التحرير 2 » وكذا « جامع المقاصد ( 2 ) » لذلك بمثالين ، فالأوّل لما إذا بدأ بالترتيب ثمّ شرّك ، وعليه اقتصر في « المبسوط 4 » والثاني للعكس .
قوله : ( ولو قال : وقفت على أولادي الثلاثة ومَن مات منهم عن
هامش
( 1 ) يأتي في الصفحة الآتية وبعدها . ( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 304 .
( 2 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 95 . ( 4 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 296 .