ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك ، ولا يختصّ الأقرب إلاّ بالشرط .
شرح
الخاصّ به من قومه الّذين هم أقرب الناس إليه . وفي « الدروس ( 1 ) » أنّ العترة أخصّ من العشيرة وأعمّ من الذرّية . وقال في « التذكرة ( 2 ) » : لو حدث حمل فالأقرب دخوله ويوقف نصيبه ، لأنّه من نسله وعقبه . ومراده أنّه حيث يعلم أنّه حمل .
قوله : ( ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك ) كما في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وكذا « الجامع ( 7 ) والدروس ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » لعدم ما يدلّ على الترتيب ، لأنّ الواو للجمع المطلق فيستوي البطن الأوّل والثاني ومَن بعدهما في الاستحقاق وكلّ مَن تجدّد من البطون يشارك مَن سبقه إذا كان موجوداً . وقال في « التذكرة 10 » : ولا فرق بين أن يقول ما تناسلوا وتعاقبوا أو بطناً بعد بطن ولا يقول ذلك ويحمل على التعميم في الجميع . قلت : وهو قضية الباقين خصوصاً ممّن صرّح بما يأتي من قوله « ولو عطف بثمّ . . . إلى آخره . ومن الغريب قوله في « الكفاية 11 » : إنّه لو قال بطناً بعد بطن فالأشهر أنّه يفيد الترتيب ، إذ لم نجد أحداً صرّح بذلك .
قوله : ( ولا يختصّ الأقرب إلاّ بالشرط ) كما هو قضية كلام الجماعة .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 273 .
( 2 و 4 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 437 س 36 و 16 و 17 .
( 3 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 296 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 304 .
( 6 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 94 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الوقف على الفقراء والمستحقين و . . . ج 2 ص 274 .
( 9 و 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 18 .