تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
ولا يدخل تحت الولد الجنين إلاّ بعد انفصاله حيّاً . ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلاّ مع الجمع .
شرح
« الخلاف ( 1 ) » فهو ممّن يذهب في « السرائر » إلى دخول الحفدة في الأولاد كما حكينا ( 2 ) عنه وليس له في باب الزكاة والخمس ما يخالف ما حكيناه عنه في الانتساب . هذا ، وقد سمعت ( 3 ) الأخبار الدالّة على دخول أولاد البنات في الانتساب وأعظمها خبر « الكافي » وخبر « البرقي » في « المحاسن » وخبر أبي الجارود فإن صدقت هذه الأخبار كان الخلاف والعياذ بالله عزّ وجلّ مع الباقر والصادق ( عليهما السلام ) وقد يتجشّم تأويل ما عدا خبري الكافي والمحاسن . قوله : ( ولا يدخل تحت الولد الجنين إلاّ بعد انفصاله حيّاً ) كما في « التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » فلا يوقف له شيء إلى حين انفصاله ولا يستحقّ شيئاً في الوقف قبل انفصاله ، لأنّه لم تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله ولأنّه لا يسمّى ولداً ، لأنّه يحتمل أن لا يكون حملاً كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة » ولم يحك الخلاف إلاّ عن الشافعية في الوجه الّذي هو غير الأصحّ عندهم . قوله : ( ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلاّ مع الجمع ) قد تقدّم الكلام مستوفىً آنفاً ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 547 مسألة 15 . ( 2 ) تقدّم في ص 754 . ( 3 ) تقدّم في ص 757 - 758 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 437 س 30 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 304 . ( 6 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 93 . ( 7 ) تقدّم في ص 753 .