تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
شرح
والتبصرة ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » . وفي « الغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » الإجماع على ذلك وأنّه صرّح في « السرائر » بعد ذلك بأنّه على السوية ، فلم يكن التسوية داخلة في معقد الإجماعين لكنّها مرادة جزماً ، بل الإجماع على الاشتراك ظاهر « الخلاف ( 6 ) » أيضاً . وفي « الروضة ( 7 ) » أنّه لا إشكال فيه . والحاصل : أنّه قد تسالمت الخصوم على الاشتراك والدخول ، إذ هو أيضاً قضية كلام « المقنعة ( 8 ) والكافي ( 9 ) والنهاية ( 10 ) » لكنّ الكلام في شيء آخر ، وهو إن كان المراد دخول أولاد الأولاد مطلقاً في الدرجة الاُولى والمراد أولاد أولاده الذكور خاصّة مطلقاً أي في الاُولى والثانية وهكذا فلم يختلف في ذلك اثنان . أمّا الاُولى فلأنّ صدق الأولاد على الذكور والإناث حقيقة ممّا لا ريب فيه ، فيصدق على أولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً أنّهم أولاد أولاد وإن اختلفوا في صدق الأولاد على أولاد الأولاد . وأمّا الثانية فلأنّ أولاد أولاد وإن نزلوا أولاد أولاده حقيقة بلا خلاف لكنّ هذه الصورة غير مرادة من العبارة وإنّما الخلاف في أولاد أولاده الإناث المتنازلة في الدرجات ، فإن كان المراد أولاد أولاد الذكور والإناث من الدرجة الثانية والثالثة وهكذا فالخلاف موجود ، إذ الشيخ في « المبسوط » ومَن
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 125 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 328 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 17 . ( 4 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 . ( 5 ) السرائر : في شروط صحة الوقف ج 3 ص 157 . ( 6 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 547 مسألة 15 . ( 7 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 186 . ( 8 ) المقنعة : في الوقف ص 653 . ( 9 ) الكافي في الفقه : في الوقف ص 325 . ( 10 ) النهاية : في الوقف ص 597 .