ولو قال : على مَن انتسب إليَّ لم تدخل أولاد البنات على رأي ،
شرح
وافقه ممّا ذكر ( 1 ) بعده في الحفدة لا يقولون بدخول أولاد الأولاد الإناث في الدرجة الثانية وما بعدها ، والمفيد ومَن ذكر بعده يقولون بدخولهم جزماً ، فينبغي ملاحظة الفتاوى والإجماعات فينزّل كلام كلٍّ على ما ذهب إليه .
وأمّا اقتسامهم بالسوية فلاشتراكهم في سبب الاستحقاق ، وهو مع ذلك قضية الإطلاق مع عدم مخصّص له من عرف مستمرّ ولا قرينة صارفة ، وقد عرفت ( 2 ) الحال في الخناثى .[ حكم ما لو وقف على مَن انتسب إليه ]
قوله : ( ولو قال : على مَن انتسب إليَّ لم تدخل أولاد البنات على رأي ) موافق لما في « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتبصرة ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) وشرحه ( 12 ) » لولده
هامش
( 1 ) تقدّم ذِكرهم في ص 754 - 755 .
( 2 ) تقدّم في ص 753 - 754 .
( 3 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 548 مسألة 15 .
( 4 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 296 .
( 5 ) الوسيلة : في الوقف ص 371 .
( 6 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 158 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 371 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 219 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : أحكام الوقف ج 2 ص 437 س 18 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 125 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 455 .
( 12 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 68 س 18 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .