ولو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين الأوّلين على رأي .
شرح
قرائن ، أمّا الاُولى فلأنّ تفضيل الأعلى على الأسفل دليل على دخول الأسفل لامتناع التفضيل من دون الاشتراك . ومثلها القرينة . الثانية إن كان الترتيب فيها . وأمّا الثالثة فلأنّه إذا علم أنّه ليس له ولد لصلبه فالظاهر أنّما يريد حفدته . وفيه : أنّ اللفظ لا يحمل على مجاز إلاّ بقرينة حالية أو مقالية ، وليست صحّة العقد ممّا توجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ، إلاّ أن تقول : القرينة حالية لكنّه أغفل ذلك ولم يلتفت إليه فيما لو وقف على أولاده فإذا انقرضوا أو انقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ، لأنّه جعله منقطع الوسط .
وقضية ما هنا أن يصحّح العقد وأن يصرف الوقف بعد أولاده إلى أولاد أولاده كما يأتي فيه تمام الكلام في أواخر الباب ( 1 ) .
[ فيما لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ]
قوله : ( ولو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين الأوّلين على رأي ) هو صريح « المبسوط 2 والجامع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) »
هامش
( 1 ) يأتي في ص 791 . ( 2 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 296 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 371 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 220 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 455 .
( 5 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 92 .
( 6 ) لا يوجد لدينا الروض ، نعم يستفاد ذلك من حاشيته على الإرشاد ضمن غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 446 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 394 .