ولو قال : على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية .
شرح
وكذا « التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) » ولعدم شمول الولد لولد الولد حقيقة عند هؤلاء ، ويجيء على القول الآخر اشتراك البطون المتنازلة فيه لاندراجها في كلّ من أولادي وأولاد أولادي .
قوله : ( ولو قال : على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية ) كما في « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) » في بعض نسخه و « التذكرة ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والروض ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) » ونصّ على الدخول والاشتراك من دون تصريح بكونه على السوية في « الغنية ( 15 ) والتحرير ( 16 )
هامش
( 1 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 436 و 437 س 38 و 10 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في لواحق الوقف ج 2 ص 400 .
( 3 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 546 مسألة 15 .
( 4 ) المبسوط : في الوقف ص 296 .
( 5 ) الوسيلة : في الوقف ص 370 .
( 6 ) السرائر : في شروط صحة الوقف ج 3 ص 157 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 219 .
( 8 ) المختصر النافع : في الوقف ص 158 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 11 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 92 .
( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 391 .
( 14 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 184 .
( 15 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 303 .