إلاّ مع قرينة الإرادة مثل أن يقول : والأعلى يفضّل على الأسفل ، أو قال : الأعلى فالأعلى ، أو قال : وقفت على أولاد فلان وليس له ولد للصلب كما لو قال : وقفت على أولاد هاشم .
شرح
البرقي والعيّاشي ( 1 ) : والله لقد نسب الله عيسى إلى إبراهيم ، وقال الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) : الله بيننا وبين مَن هتك سترنا وجحد حقّنا ونسبنا إلى غير جدّنا ، ورواه في « الكافي » إلى غير ذلك .
ولو كان مجازاً لما كان في ذلك فخر ولم يكن لإنكار العامّة عليهم صلوات الله عليهم وجه وما كان محلاًّ للمخاصمة والتشديد والاستدلال على ذلك ، غاية الأمر أنّ ولد البنت لا يستحقّ الخمس للإجماع والأخبار ( 3 ) لا لأنّه ليس بولد ، وقد اقتسموا في الميراث بالتفاوت .
وقد يستدلّ ( 4 ) على خصوص أولاد البنين بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا ريب في صدق اسم الولد عليه لغةً ، والكلام في العرف وقد عرفت أنّه لا يصحّ سلبه عنه عرفاً مطلقاً .
والحفدة أولاد الأولاد .
قوله : ( إلاّ مع قرينة الإرادة مثل أن يقول : والأعلى يفضّل على الأسفل ، أو قال : الأعلى فالأعلى ، أو قال : وقفت على أولاد فلان وليس له ولد للصلب كما لو قال : وقفت على أولاد هاشم ) ذكر ثلاث
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشي : ح 52 ج 1 ص 367 .
( 2 ) الكافي : ذيل ح 16 ج 1 ص 357 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الزكاة ح 1 ج 6 ص 188 .
( 4 ) كما في السرائر : في شروط صحة الوقف ج 3 ص 157 .