تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
شرح
والنافع ( 1 ) » في بعض نسخه و « اللمعة ( 2 ) » وكذا « التحرير ( 3 ) » أنّها تدخل . وفي « الكفاية ( 4 ) » الأولى الرجوع إلى عرف القائل والقرائن . وفصّل في « المختلف ( 5 ) » بوجود القرائن وعدمها وهو يرجع إلى الأوّل . حجّة الأوّلين أنّ ولد الولد غير مفهوم من إطلاق الولد ، ولهذا يصحّ سلبه عنه فيقال في ولد الولد ليس ولدي بل ولد ولدي ، وأنّه يلزم الاشتراك والمجاز خير منه . وحجّة القول الآخر أنّه قد استعمل الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالاً شائعاً وشرعاً كقوله عزّ وجلّ ( يا بني آدم ) ( 6 ) ، ( يا بني إسرائيل ) ( 7 ) ، ( يوصيكم الله في أولادكم ) ( 8 ) والإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكراً كان أو اُنثى من قوله سبحانه وتعالى : ( وحلائل أبنائكم ) 9 وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لاتُزرموا ابني ( 9 ) ، يعني الحسن ( عليه السلام ) ، إلى غير ذلك . واُجيب ( 10 ) عن ذلك بأنّه مجاز لدليل من خارج . قلت : لا ريب لأهل العرف في عدم صحّة السلب مطلقاً ، وإنّما يصحّ السلب عندهم مع القرينة فلا يصحّ أن يقال ليس بولدي ويسكت من دون إضراب بل لابدّ من أن يضيف إليه على الفور قوله بل ولد ولدي ، فدلّ على أنّه حقيقة فيه على سبيل التواطؤ أو التشكيك ، لأنّ الولد كما سيأتي موضوع للنسبة فيحمل على معنىً
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في الوقف ص 158 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 105 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 304 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 17 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 306 . ( 6 ) الأعراف : 26 و 27 و 31 و 35 ، يس : 60 . ( 7 ) البقرة : 40 و 47 و 122 ، والمائدة : 72 ، وطه : 80 ، الصفّ : 6 . ( 8 و 9 ) النساء : 11 و 23 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1008 . ( 10 ) كما في غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 448 .