تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
شرح
الكلام في بحث المسجد وبحث المكان ( 1 ) . هذا ، وقد اختير في « الإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » في المسألة الكتاب بطلان الشرط والعقد معاً ، لأنّ الواقف ما رضي إلاّ بهذا الشرط والأغراض تختلف ، فإذا بطل الوقف ولم يبيّنا لنا حال الصلاة . ولعلّهما يقولان بصحّتها للإعراض والأخبار . واختار في « التذكرة ( 4 ) » جواز الشرط بمعنى أنّه يصحّ شرطه ويتّبع عملاً بالعمومات في العقود والشروط وقول ( 5 ) مولانا الإمام العسكري ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . ولا ترجيح في « الدروس ( 6 ) » قال : وفي جواز التخصيص في المسجد نظر من قول مولانا العسكري ( عليه السلام ) ومن أنّه كالتحرير فلا يتصوّر فيه الاختصاص ، فإن أبطلنا التخصيص ففي بطلان الوقف نظر من حصول صيغته ولغو الشرط ومن عدم القصد إلى غير المخصّص ، انتهى . وكيف كان ، فالظاهر أنّه يجوز للشيعة الصلاة في مساجد المخالفين والبيع والكنائس سواء اشترطوا أم لم يشترطوا لما عرفت ممّا تقدّم وخصوصاً الأخبار . ويزيد ما إذا لم يشترط أنّ ذِكر قوم بأعيانهم لا يدلّ على الاختصاص إلاّ بمفهوم اللقب في كلام غير الفقهاء في عباراتهم . ويبقى الكلام فيما إذا وقف الأخباري على بعض الأخباريّين مثلاً وشرط عدم دخول البعض الآخر وهو ممّن يعتقد صحّة صلاة الجميع ، وكذلك الشافعي مثلاً إذا وقف على أهل مذهبه بشرط عدم صلاة الحنفية ونحوهم فيه ، فعمومات
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 6 ص 185 و 318 و 326 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في لواحق الوقف ج 2 ص 399 . ( 3 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 89 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 435 س 35 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام الوقوف ح 1 ج 13 ص 295 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الوقف على الأمهات وغيرها ج 2 ص 276 .