الفصل الثالث : في اللواحق
لو وقف مسجداً على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص ،
شرح
والشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » فيترتّب على وطئه ما يترتّب على وطء الأجنبيّ ، ولا فرق بين أن نقول بانتقال الملك إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه ، لاشتراكهما في المعنى الموجب لخروجه عن الاستحقاق وكونه كالأجنبيّ . ولو قلنا ببقاء ملكه فلا حدّ عليه بشبهة الملك ولا تصير اُمّ ولد كالمرهونة ، بل هذا أولى .
فرع : قال في « التذكرة 9 » ليس للموقوف عليه أن يتزوّج الأمة الموقوفة عليه عندنا ، وقال : لو وقف عليه زوجته انفسخ النكاح .[ فيما لو وقف مسجداً على عنوان كالفقهاء ]
قوله : ( الفصل الثالث : في اللواحق . لو وقف مسجداً على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص ) ظاهره كما أفصحت به
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 .
( 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في جواز تزويج الجارية الموقوفة ج 2 ص 441 س 9 و 21 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 318 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 280 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 88 .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 407 .