ولو وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يتقرّب به إلى الله تعالى كالجهاد والحجّ والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد . وكذا لو قال : في سبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب .
ولا تجب القسمة أثلاثاً .
وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى ،
شرح
[ فيما لو وقف في سبيل الله ]
قوله : ( ولو وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يتقرّب به إلى الله تعالى كالجهاد والحجّ والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد . وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب ، ولا تجب القسمة أثلاثاً ) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في أواخر المطلب الثاني ( 1 ) عند قوله « ولو وقف في وجوه البرّ وأطلق فهو الفقراء والمساكين وكلّ مصلحة يتقرّب بها إلى الله سبحانه تعالى » .[ فيما لو وقف على أولاد نفسه ]
قوله : ( وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى ) أمّا اشتراك البنون والبنات فهو ضروري ، وكذلك الخناثى ، لأنّها أولاد قطعاً كما في « التنقيح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » ويدخلن في المنسوبين إلى أب كالهاشمية وبني هاشم ولا يدخلن في البنين ولا البنات ، فلو وقف على البنين لم تدخل البنات
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 628 - 632 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 328 .
( 3 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 90 .