تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
ولا تدخل الحفَدة على رأي ،
شرح
ولا الخناثى ، ولو وقف على البنات لم يدخل البنون ولا الخناثى بلا خلاف من أحد في الصورتين . ولو وقف على البنين والبنات لم تدخل الخناثى لأنّهن لا يحسبن من هؤلاء ولا من هؤلاء . وهو خيرة « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » . وأصحّ وجهي الشافعية ( 3 ) أنّهنّ يدخلن . وهو خيرة الكتاب فيما يأتي ( 4 ) و « جامع المقاصد ( 5 ) » لأنّه لا يخرج عنهما في الواقع ، لأنّه يستخرج بالعلامات وبدونهما يورّث نصف النصيبين ، ولو كان صنفاً برأسه لكان له حكم برأسه . وفيه : أنّه لا كلام مع وجود العلامة ولا دلالة لنصف النصيبين على حصره فيهما ، لاحتمال كون الطبيعة الثالثة متوسّطة النصيب ، فيمكن دلالته على عدمه . ولا دلالة أيضاً في قوله تعالى : ( ويهب لمن يشاء إناثاً ) ( 6 ) الآية . وفي « الدروس ( 7 ) » أنّ الأقرب القرعة ، لأنّها في نفس الأمر من أحد الصنفين . قلت : الظاهر أنّ أهل العرف يحكمون بالدخول في الفرض المذكور . قوله : ( ولا تدخل الحفَدة على رأي ) هو خيرة أبي علي فيما حكي ( 8 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 437 س 28 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 311 . ( 3 ) راجع المجموع : في الوقف ج 15 ص 349 ، وروضة الطالبين : في الوقف ج 4 ص 401 . ( 4 ) يأتي في ص 762 . ( 5 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 93 . ( 6 ) الشورى : 49 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في الوقف على الأمهات وغيرها ج 2 ص 276 . ( 8 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 306 ، والشهيد في غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 446 .
مفتاح الكرامة — صفحة 753 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي