تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
ولو كان بشبهة فالولد حرّ وعليه قيمته للموقوف عليهم . ولو وطئها الواقف فكالأجنبيّ .
شرح
الشرط ، وهو بناءً على ما يختاره وليس هذا الشرط من هذا البطن مخصّصاً لهم . يملكه إلاّ على القول بأنّه كالنماء . قوله : ( ولو كان بشبهة فالولد حرّ وعليه قيمته للموقوف عليهم ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وكذا « الدروس ( 9 ) » وظاهر « المبسوط » أنّ المسلمين مجمعون على كون الولد حرّاً . ووجهه أنّ ولد الشبهة تابع لحال أبيه حرّية ورقّية . وأمّا لزوم القيمة فلأنّه فوّت عليهم ولد اُمّه بغير استحقاق . وظاهرهم أنّ القيمة للموقوف عليهم على وجه الملك التامّ لا على وجه الوقف على ما تقدّم في الولد الرقيق غير أنّه في « الدروس وجامع المقاصد » أنّ في القيمة القولين وأرادا بهما أنّه يشتري بها ما يكون وقفاً . والدفع إلى الموجودين وقت الولادة لاختصاصهم بها . قوله : ( ولو وطئها الواقف فكالأجنبي ) كما في « المبسوط 10
هامش
( 1 و 10 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 290 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 447 س 29 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 318 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 88 . ( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 407 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 280 .