ومهرها للموجودين . وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا ، ويختصّ به الموجودون وقت الولادة على رأي .
شرح
قوله : ( ومهرها للموجودين ) كما في « المبسوط ( 1 ) » وجميع ( 2 ) ما ذكر بعده في صور المسألة إلاّ « المختلف ( 3 ) » فإنّه لم يصرّح به لكنّه يفهم منه بالأولوية ، لأنّه قال : الولد للموجودين ، لأنّه - أي المهر - فائدة من فوائدها وعوض عن منفعتها المختصّة بهم .
قوله : ( وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا ، ويختصّ به الموجودون وقت الولادة على رأي ) هو خيرة « الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وفي الأخير أنّه المشهور . وكأنّه مال إليه أو قال به في « الإيضاح ( 9 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » أنّه لا يخلو عن قوّة ، لأنّه من جملة النماء فأشبه الكسب وثمرة البستان والدابّة . وقوّى في « المبسوط 11 » أنّه وقف كاُمّه كما حكي عن أبي عليّ ( 11 ) . وكأنّه مال إليه في « الدروس ( 12 ) » لأنّ كلّ
هامش
( 1 و 11 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 290 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 5 ص 406 ، وجامع المقاصد : ج 9 ص 86 ، وتحرير الأحكام : ج 3 ص 318 ، والجامع للشرائع : ص 372 ، وتذكرة الفقهاء : ج 2 ص 441 س 16 .
( 3 و 7 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 318 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 318 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 407 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 399 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 87 .
( 11 ) حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 6 ص 318 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 280 .