ويجوز تزويج الموقوفة ،
شرح
رميه احتمال بقائها على الوقف إلى حين الوفاة ، ثمّ تنعتق بالبُعد ، لأنّه قول الجماعة كما سمعته وقد عرفت وجهه . وقد أشار بقوله : هكذا قيل ، إلى قوله في « الإيضاح » : ويحتمل العدم ، لأنّ الوقف صحّ فيها ولا ينفكّ إلاّ بخروجها عن صلاحية وقد حكاه باللازم .
ثمّ إنّ ظاهره في « الحواشي » اختيار توجيه عميد الدين ، وعلى احتمال أنّ الموت كاشف عن نفوذ الاستيلاد في الحال لا حاجة إلى ما تجشّمه السيّد العميد لكنّه غير المختار . وقد قوّى في « الإيضاح ( 1 ) » أنّها تنعتق على ولدها وأنّها تجب عليه القيمة من نصيبه وقال : إنّ هذه المسألة تسمّى بمتشعّبة المبادئ . ولا يخفى ما في نسبة الشهيد ذلك إلى الأصحاب ، وقد عرفت 2 أنّما صرّح به قبله في « المبسوط والتذكرة » .[ في جواز تزويج الأمة الموقوفة ]
قوله : ( ويجوز تزويج الموقوفة ) كما هو خيرة « المبسوط ( 2 ) والجامع 4 والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 398 . ( 2 ) تقدّم في ص 740 .
( 2 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 289 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في جواز تزويج الجارية الموقوفة ج 2 ص 441 س 12 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 318 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 318 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 280 .