وفي صيرورتها اُمّ ولد إشكال ،
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » أنّه لا حدّ عليه ، بل قال جماعة من هؤلاء : وإن انتفت الشبهة ، لأنّه مالك في الجملة فكان غير زان وأنّ التعزير مع العلم فلا ريب فيه كما في « الدروس ( 3 ) » . وإن قلنا إنّ الملك لله عزّ وجلّ أو إنّها باقية على ملك الواقف أمكن الحدّ كما في « الدروس 4 » . والوجه في أنّ الولد حرّ أنّه غير زان وفي أنّه لا تجب عليه قيمته أنّه المستحقّ لها لو وجبت إذا لم يكن له شريك . ولو قلنا بأنّ ولد الموقوفة وقف وجب أن يشترى بقيمة الولد عند سقوطه حيّاً ما يكون وقفاً .
قوله : ( وفي صيرورتها اُمّ ولد إشكال ) . ونحوه ما في « الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس 8 » من النظر والتردّد ومنشؤه من عدم تمامية الملك وأدائه إلى إبطال الوقف ومن أنّها علقت منه في ملكه فولد فتكون اُمّ ولد كما هو خيرة « المبسوط ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) وشرح الإرشاد ( 9 ) » للفخر و « الإيضاح ( 10 ) والحواشي ( 11 ) » ، وقد نسبه في « غاية المراد ( 12 ) » إلى الأصحاب كما ستسمع . وفي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 83 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 403 .
( 3 و 4 و 8 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 280 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 317 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 7 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 291 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في وقف الجارية ج 2 ص 441 س 7 .
( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 68 س 7 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 398 .
( 11 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 12 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 438 .