ويرجع المستأجر على ورثة الميّت بما قابل الباقي مع الدفع .
ولا يجوز للموقوف عليه وطؤ الأمة ،
شرح
وعدم التأمّل والتلبّث . وملاحظة قوله في « الحدائق ( 1 ) » إنّ هذه التعليلات لا تصلح لتأسيس الأحكام مع فقد النصّ ، فالمسألة لا تخلو من إشكال . وأنت قد عرفت أنّ النصّ موجود وأنّهم أعرضوا عن إطلاقه لمكان الضوابط القطعية .
هذا ، وقد قيّده جماعة كثيرون بما إذا لم يكن المؤجر من البطون أو غيرها ناظراً على الوقف وآجر لمصلحته لا لمصلحة كما تقدّم بيانه في باب الإجارة ( 2 ) .
قوله : ( ويرجع المستأجر على ورثة الميّت بما قابل الباقي مع الدفع ) كما في « المبسوط » وجميع ما ذكر ( 3 ) بعده في صدر المسألة عدا « الإرشاد والدروس » إذا كان قد خلّف تركة . والمراد بما قابل المتخلّف أن تنسب اُجرة مثله إلى اُجرة مثل مجموع المدّة ويرجع من المسمّى بمثل تلك النسبة ، فلو كان قد آجره سنة بمائة ومات بعد انقضاء نصفها وفرضنا أنّ اُجرة مثل النصف المتخلّف يساوي ستّين واُجرة مثل النصف الماضي يساوي ثلاثين رجع المستأجر بثلثي المائة .[ في منع وطئ الأمة الموقوفة للموقوف عليه ]
قوله : ( ولا يجوز للموقوف عليه وطؤ الأمة ) كما في « المبسوط ( 4 )
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في بطلان إجارة الوقف بموت البطن الأوّل ج 22 ص 257 .
( 2 ) تقدّم في ج 19 ص 249 .
( 3 ) تقدّم ذكرهم في ص 732 - 733 .
( 4 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 290 .