فإن فعل فلا مهر . ولو ولدت فهو حرّ ولا قيمة عليه .
شرح
والجامع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وشرحه ( 6 ) » لولده و « الدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » بل قد يظهر من « المبسوط والتذكرة » أنّه لا خلاف فيه من الخاصّة والعامّة بفقد السبب بناءً على عدم انتقاله إليه أو لفقد الشرط ، وهو عدم الاختصاص والتمامية على تقدير الانتقال إليه أو لوجود المانع وهو تعريضها للحمل الموجب بصيرورتها اُمّ ولد المانع من دوام وقفها على البطون لانعتاقها بموته ، فكان وطؤها على هذا الأخير مغايراً لغيره من وجوه الانتفاعات .
قوله : ( فإن فعل فلا مهر ، ولو ولدت فهو حرّ ولا قيمة عليه ) كما في « المبسوط » وجميع ما ذكر بعده آنفاً عدا شرح الإرشاد للفخر . والوجه في أنّه لا مهر عليه أنّه لو وجب لوجب له . نعم إذا كان له شريك كان عليه له من العقر ما يخصّه . وقد صرّح في « المبسوط ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والدروس 13
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 441 س 21 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في جواز تزويج الجارية الموقوفة ج 3 ص 317 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : ص 68 س 31 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 7 و 13 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 280 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 83 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 403 .
( 10 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 290 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في وقف الجارية ج 2 ص 441 س 3 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 317 .