شرح
وكذا « الكفاية ( 1 ) » وقد جزم به في الباب في « الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروض ( 10 ) والروضة ( 11 ) » . وفي « الشرائع ( 12 ) » أنّه أظهر . وفي « الإيضاح ( 13 ) » أنّه أقوى .
ومعنى البطلان توقّفه على إجازة البطن الثاني وأنّه له الخيار كما في « الشرائع ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) والتحرير ( 16 ) وجامع المقاصد ( 17 ) والمسالك ( 18 ) » وغيرها ( 19 ) . ولعلّ ذلك في غير كلام « الخلاف والمبسوط والإيضاح » ولا يبطل العقد من أصله ، لأنّه كان يشبه تبعّض الصفقة . فيكون للبطن الأوّل اُجرة المثل عن مدّتهم ، لاتّفاق الخاصّة والعامّة إلاّ مَن شذّ من العامّة على خلافه . وهذا الحكم ممّا تسالم عليه الخصوم إلاّ مَن شذّ من العامّة ، لأنّ القائل ببطلان الإجارة بموت أحدهما والقائل
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في أنّ الإجارة هل تبطل بالموت ج 1 ص 650 .
( 2 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 552 مسألة 24 .
( 3 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 301 .
( 4 و 15 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 447 س 23 و 24 .
( 5 و 16 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 318 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 455 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 280 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 105 .
( 9 و 17 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 82 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتاب الروض ، ولكن جزم به في حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوقف ج 2 ص 451 .
( 11 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 188 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 397 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 .
( 18 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 401 .
( 19 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 22 .