ولو مات البطن الأوّل قبل انقضاء مدّة الإجارة فالأقرب البطلان هنا ،
شرح
والخلاف ( 1 ) » وغيرهما ( 2 ) اتّفاق المسلمين على ذلك حيث إنّ محمّد بن الحسن وافق على ذلك وجعله أصلاً ، قال الشهيد ( 3 ) : إنّ السبب في وضع هذه المسألة عقيب المسجد أنّ محمّد بن الحسن قاس المسجد على الكفن . وكيف كان ، فقد صرّح به هنا بأنّ الكفن للورثة في « المبسوط » وأكثر ما ذكر بعده .
وكون الكفن للورثة في كلامهم جميعاً مبنيّ على الغالب ، وإلاّ فقد يكون من الزكاة والوقف على الأكفان ومن المتبرّع وفي الكلّ يرجع إلى المأخوذ منه . وذلك مع اليأس كما نبّه عليه في « المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » وقيّده به في غيرهما ( 6 ) ، وتركه هنا لظهوره . وتمام الكلام في بابه .
[ فيما لو مات البطن الأوّل قبل انقضاء مدّة الإجارة ]قوله : ( ولو مات البطن الأوّل قبل انقضاء مدّة الإجارة فالأقرب البطلان هنا ) كما في إجارة « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والكتاب وجامع المقاصد ( 9 ) »
هامش
( 1 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 551 مسألة 21 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 82 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 398 .
( 4 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 300 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 317 .
( 6 ) راجع مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 397 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الأعذار المتجدّدة ج 2 ص 325 س 23 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 69 .
( 9 ) جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 85 .