شرح
والإرشاد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) » مطلق متناول لما كان من الجنس وغيره . ويشهد له حكمهم بأنّ الوقف على جهة إذا تعطّلت يصرف في وجوه البرّ حيث لم يعتبروا ولم يوجبوا ما يكون أقرب وأشبه بجهة الوقف فيلحظ ، ذلك .
والّذي يتولّى الشراء الحاكم كما في « الإيضاح ( 3 ) » وغيره . وفي « غاية المراد ( 4 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 5 ) » أنّ الأجود تفويضه إلى الناظر الخاصّ ، وإن تعذّر فالناظر العامّ ، فإن تعذّر فالموقوف عليه قضية للشرط في الموقوف عليه وعموم حكم الحاكم على البطون وأولوية الموقوف عليه . وقال في « التذكرة ( 6 ) » : إن قلنا الملك لله سبحانه وتعالى تولّى شراءه الحاكم ، وإن قلنا للموقوف عليه تولاّه ، وإن قلنا للواقف فوجهان . واختير في « المسالك ( 7 ) » أنّه يتولاّه الموجودون وقد احتمله في « جامع المقاصد 8 » .
واستظهر جماعة كالفخر 9 والشهيدين ( 8 ) والمحقّق الثاني ( 9 ) وغيرهم ( 10 ) أنّه يصير وقفاً لمجرّد الشراء ولا يحتاج إلى تجديد عقد . ولا ترجيح في « التذكرة 13 » وفي « الإيضاح 14 وجامع المقاصد 15 والمسالك 16 » إذا اشترى بها عبداً وفضل شيء اشترى به عبداً أو بعض عبد . وكذلك إذا لم تف القيمة بقيمة عبد اشترى بها بعض عبد . وقد عرفت الحال في العفو .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 318 .
( 3 و 9 و 14 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 396 .
( 4 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 442 .
( 5 و 8 و 11 و 15 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 79 .
( 6 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 443 س 2 و 5 .
( 7 و 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 386 .
( 8 ) الشهيد الأوّل في غاية المراد : ج 2 ص 442 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 5 ص 386 .
( 10 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في الوقف ج 22 ص 238 .