شرح
الواقف ، ولأن الوقف تابع للمالية ، ولهذا يجب شراء ما يكون وقفاً حيث يجوز بيعه في بعض الموارد ، مضافاً إلى ما سمعته في تضعيف الأوّل . ولا ترجيح لأحد الاحتمالين في « جامع الشرائع ( 1 ) والدروس ( 2 ) والحواشي ( 3 ) » .
ولا فرق فيهما بين أن نقول بانتقال الوقف إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الموقوف عليهم . ويحتمل على الأوّل أنّه يجب الشراء وجهاً واحداً .
وفي « غاية المراد ( 4 ) والروض 5 » أنّه يجب أن يكون المشتري من جنس الموقوف وأنّه تجب المساواة في الذكورة والاُنوثة وأنّه إن أمكن المساواة في باقي الصفات أو معظمها فهو أولى . وظاهر الفخر في « شرح الإرشاد ( 5 ) » بل صريحه وجوب المساواة في الأمرين الأوّلين . وقال في « غاية المراد 7 » على القول بضمان القيمي بالمثل وأمكن المثل كان وقفاً واستغنى عن الشراء ، وعلى القول الآخر لو اُتي بعبد بالصفات أمكن وجوب قبوله ، لأنّ غاية القيمة صرفها في مثله . وظاهر « المبسوط ( 6 ) » فيما حكاه و « التذكرة ( 7 ) والكتاب » وغيره ( 8 ) حيث قالوا : عبد أو شقص عبد أنّه يجب أن يكون من جنس الموقوف . ولا ترجيح في « التذكرة 11 » في وجوب المساواة في الذكورة والاُنوثة في جواز شراء العبد الصغير بقيمة الكبير وبالعكس . وكلام « الشرائع ( 9 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في عدم جواز الرجوع في الوقف ج 2 ص 278 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 4 و 7 ) راجع غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 442 . ( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 5 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 69 س 5 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 6 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 289 .
( 7 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 442 س 40 - 43 .
( 8 ) راجع غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 442 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 219 .