تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفاً ، سواء أوجبت أرشاً أو ديةً فليس للموجودين العفو حينئذ .
شرح
إلى الله تعالى احتمل أن يكون حكم القصاص للحاكم لأنّه وليّ المصالح المتعلّقة بالله سبحانه وتعالى ، ويحتمل على ضعف استحقاق الموقوف عليهم لمكان تعلّقهم به واستحقاقهم منفعته ، ولاحتمال أن يصالح القاتل على مال فيرجع إليهم طلقاً أو وقفاً على الخلاف .[ فيما لو اشترى بالمال الموجب على الموقوف شيئاً ] قوله : ( وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفاً سواء أوجبت أرشاً أو ديةً فليس للموجودين العفو حينئذ ) هذا هو الاحتمال الثاني . وضمير « بها » راجع إلى المال الواجب بالجناية بتأويل القيمة . وهو خيرة « التذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » لأنّ الدية عوض رقبته وللبطون اللاحقة فيها حقّ بالقوّة القريبة لحصول الأسباب المملّكة ولم يتخلّف منها سوى وجودهم ولهذا يأخذ البطن الثاني عن الواقف كالأوّل . وحينئذ فلا سبيل إلى إبطال حقّهم ، فيجب أن يشتري بها عبداً أو شقص عبد يكون وقفاً صيانةً للوقف عن الإبطال بحسب الإمكان ومحافظةً على غرض
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في ما لو جني على الموقوف ج 2 ص 442 س 39 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 318 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 395 . ( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 77 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 385 .