ويستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة عارفاً باللغة الّتي يحاور بها .
شرح
وليعلم أنّه يجيء على القول بجواز التصرّف مع تعليق الوكالة كما هو المختار تسويغ التصرّف هاهنا وإن لم تصحّ الوكالة ، فالقائلون بجواز توكيله والقائلون بعدمه متّفقون على جواز تصرّف العبد ، فلا ثمرة للنزاع إلاّ فيما إذا كانت الوكالة الصحيحة شرطاً في عقد لازم أو منذورة أو كان قد أعتقه أو باعه ، ولا يتصوّر الجعل هنا .[ في استحباب كون الوكيل تامّ البصيرة ]
قوله : ( ويستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة عارفاً باللغة الّتي يحاور بها ) كما في « النهاية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وفي الأخير أنّه المشهور ، وفي الأوّلين ينبغي لا غير . ولعلّه أوفق بالمقام ، إذ هو إرشاد لا يترتّب عليه ثواب ولا أمر به في أخبار الباب حتّى يقال
هامش
( 1 ) النهاية : في الوكالات ص 318 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 31 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 25 .
( 6 ) اللمعة الدمشقيّة : في الوكالة ص 167 .
( 7 ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 196 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 264 .
( 9 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 376 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 507 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في ما يصحّ وكالته فيه وعنه ج 3 ص 190 .
( 12 ) كفاية الأحكام : فيما يعتبر في الوكيل ج 1 ص 678 .