ويصحّ أن يكون الوكيل فاسقاً
شرح
نسبوا القول بالوجوب إلى القاضي وظاهر أبي الصلاح ، ولا وجه للتفرقة مع أنّ للقاضي قولاً آخر بالكراهية . وقال في « الغنية ( 1 ) » : لا يجوز للمسلم أن يوكّل الكافر بل يظهر منه دعوى الإجماع على ذلك أو هو صريحه . وقد أغفلوا كالمصنّف في المختلف ما في المراسم والوسيلة والغنية .[ في جواز كون الوكيل فاسقاً أو كافراً ]
قوله : ( ويصحّ أن يكون الوكيل فاسقاً ) كما في « الشرائع [ 2 ] والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » وهو قضية كلام « المبسوط [ 8 ] والإرشاد ( 7 ) » وغيرهما ( 8 ) حيث جوّزوا أن يكون كافراً ومرتدّاً . والضابط أنّ كلّ ما لا يكون الكفر والفسق مانعاً من مباشرته يجوز أن يكون الفاسق والكافر وكيلاً فيه . وقد عرفت أنّ القاضي اشترط أن يكون مسلماً ثقة . ولعلّ التوثيق هو الظاهر من التقيّ ( 9 ) بل ومن الديلمي ( 10 ) والطوسي [ 13 ] . وظاهر الأربعة إرادة المؤمن فلا
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 268 . [ 2 ] شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 35 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 32 .
( 4 ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 197 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 266 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الوكيل ج 1 ص 679 . [ 8 ] المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 364 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 .
( 8 ) كاللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 9 ) الكافي في الفقه : في الوكالة ص 337 .
( 10 ) المراسم : في الوكالة ص 201 . [ 13 ] الوسيلة : في الوكالة ص 282 .