شرح
وممّا جوّز فيه بيعه إذا كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية « المقنعة ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وفقه الراوندي ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والواسطة ( 8 ) » على ما حكي ( 9 ) عنها و « الغنية ( 10 ) » وفي « الانتصار 11 والغنية 12 » وظاهر « المبسوط 13 وفقه القرآن ( 11 ) » الإجماع على ذلك . وفي « النهاية ( 12 ) وجامع الشرائع ( 13 ) وتعليق الإرشاد ( 14 ) » زيادة كون البيع أعود ، وفي « المبسوط 18 وفقه القرآن 19 والوسيلة ( 15 ) » تقييد الحاجة بكونها شديدة لا يمكن القيام معها به . وظاهر الأوّلين الإجماع عليه كما عرفت . ونفى عن هذا القول البعد في « جامع المقاصد ( 16 ) » . وفي « مجمع البرهان » أنّه يدلّ عليه الأخبار والاعتبار ( 17 ) ، لكنّه بعد
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 .
( 2 و 11 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 469 و 468 .
( 3 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 .
( 4 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 600 .
( 5 و 13 و 18 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 .
( 6 و 19 ) فقه القرآن للراوندي : في الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .
( 7 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 .
( 8 ) لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة المشهدي الطوسي ، ولا يوجد كتابه لدينا .
( 9 ) نقله عنها الشهيد في غاية المراد : في شرائط العوضين ج 2 ص 25 .
( 10 و 12 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 .
( 11 ) فقه القرآن للراوندي : في الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .
( 12 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 600 .
( 13 ) لم نجد هذه العبارة في الجامع للشرائع لا في باب البيع ولا في الوقف ، فراجع .
( 14 ) لم نعثر عليه في حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 339 و 483 فراجع .
( 15 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 .
( 16 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 70 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط العوضين ج 8 ص 169 .