شرح
ذلك تأمّل فيه . وقد استجوده في « غاية المراد ( 1 ) » لأنّه استجود العمل بالرواية ( 2 ) الدالّة عليه وعوّل في « الدروس ( 3 ) » على ما رجّحه في « غاية المراد » . وقد ظنّ بعض الناس ( 4 ) أنّ كلام « الانتصار » مختلف ، وقد حكيناه برمّته في باب البيع ( 5 ) وبيّنّا الحال فيه .
وجوّز في « المقنعة ( 6 ) » بيعه إذا أحدثوا ما يمنع الشرع من معونتهم ، وجوّز بيعه في « المقنعة 7 والانتصار ( 7 ) » وكذا « الغنية » إذا كان بحيث لا يجدي نفعاً ( 8 ) . وجوّزه في « المقنعة » ما إذا كان بيعه أعود ( 9 ) ، وفي « الشرائع ( 10 ) وكشف الرموز ( 11 ) والكتاب » وغيرها ( 12 ) اختيار المنع في هذا الفرع . وفي « المهذّب البارع ( 13 ) » أنّ باقي الأصحاب على خلاف المفيد في هذا الفرع . وفي « الإيضاح » أنّ عليه أكثر العلماء ( 14 ) .
وقال الصدوق في « الفقيه » : يجوز بيع الوقف على قوم دون عقبهم ، وإن وقف عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومَن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله
هامش
( 1 ) غاية المراد : في شرائط العوضين ج 2 ص 30 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 5 و 6 ج 3 ص 304 - 305 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 279 .
( 4 ) كما في رياض المسائل : في جواز بيع الوقف ج 9 ص 347 .
( 5 ) تقدّم في ج 13 ص 118 - 120 .
( 6 و 7 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 .
( 7 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 468 .
( 8 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 .
( 9 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 220 .
( 11 ) كشف الرموز : في الوقف ج 2 ص 54 .
( 12 ) كالسرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 153 .
( 13 ) المهذّب البارع : في الوقف ج 3 ص 64 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 392 .