شرح
وممّا جوّز فيه بيعه إذا خيف وقوع فتنة وخُلف بين أربابه يحصل باعتبارهما فساد « النهاية ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) وفقه الراوندي ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والدروس ( 7 ) وغاية المراد ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وإيضاح النافع » للقطيفي و « تعليقه على الشرائع » لكنّ القاضي في « المهذّب » ذكر ذلك في المنقطع والراوندي لم يعتبر الفساد .
وليعلم أنّه في « الدروس » نسب قول ابن إدريس بالمنع إلى الندرة ( 10 ) ، فظاهره أنّ الجواز في الجملة مجمع عليه . وفي « جامع الشرائع ( 11 ) وتعليق الإرشاد ( 12 ) » أنّه يجوز بيعه إذا كان فساد يجتاح فيه الأنفس . وهذا كلّه قد يوافق ما قبله . ويرشد إلى ذلك ما حكيناه عن « اللمعة » من حكاية الشهرة كما سمعت وما في « كشف الرموز » حيث قال : قال ثلاثة وسلاّر : يجوز بيعه إذا كان ذلك أنفع للموقوف عليهم وأصلح ( 13 ) . وأوضح منه قوله في « التنقيح » قال الثلاثة : يجوز بيعه إذا آل
هامش
( 1 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 599 - 600 .
( 2 ) المهذّب : في الوقف ج 2 ص 92 .
( 3 ) فقه القرآن : في الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الوقف . . . ج 2 ص 443 السطر الأخير .
( 5 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الواقف ج 6 ص 288 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 279 .
( 8 ) غاية المراد : في شرائط العوضين ج 2 ص 23 - 30 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 70 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 279 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 12 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 339 .
( 13 ) كشف الرموز : في الوقف ج 2 ص 52 - 53 .