شرح
إلى الخراب ( 1 ) . وزاد المفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وسلاّر ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) إذا كان لهم حاجة ضرورية . ولو لم يفهم أنّ مراد الجميع واحداً لكان كذباً صريحاً . وينبّه على ذلك قوله في « المختلف » سوّغ الشيخان الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خراب أو تعذّرت عمارته ( 6 ) . وأنت قد سمعت ( 7 ) ما في « المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط » وينبّه على ذلك قوله في « التذكرة » بعد أن نقل عبارة « المقنعة والانتصار والخلاف والمبسوط » ونسب مثل ذلك إلى سلاّر وابن حمزة ثمّ نقل كلام القاضي والتقيّ : قد اتّفق هؤلاء العلماء على جواز بيعه في الجملة ( 8 ) . لكنّه لم ينقل كلام التقيّ على وجهه كما ستعرف . وقال في « غاية المراد » بعد أن نقل العبارات : هذه عبارة معظم المجوّزين ( 9 ) . ونسب الشهيد في « حواشيه » جواز بيع غير المؤبّد إلى المعظم كما ستسمع ( 10 ) ، فتأمّل . وفي « تعليق الإرشاد » أنّ أكثر الأصحاب لا يعتبر خرابه في جواز البيع ( 11 ) . وفي « جامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » جوّزه في الجملة الأكثر .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 329 .
( 2 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 .
( 3 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 469 .
( 4 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 .
( 5 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 286 .
( 7 ) تقدّم في ص 684 - 685 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في جواز بيع الوقف وعدمه ج 2 ص 444 س 7 .
( 9 ) غاية المراد : المتاجر في شرائط العوضين ج 2 ص 26 .
( 10 ) سيأتي في ص 693 .
( 11 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في أحكام العقد ص 339 .
( 12 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 68 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 398 .