شرح
به . وزيد في « فقه القرآن » أو يخاف وقوع خلاف بينهم ( 1 ) . وقد عبّر في « النهاية ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) » بخوف هلاكه وفساده ، والظاهر أنّه بمعنى خوف خرابه ولهذا نظمناه في هذا السلك . وزاد في المقتصر إذا تعطّل ( 4 ) ، فإن أرجعنا هذا إلى ما قبله توافق إجماعات « الانتصار والغنية والمبسوط والفقه » .
وممّا جوّز فيه بيعه عند خوف خرابه لخُلف بين أربابه « الشرائع ( 5 ) » في موضع منها و « الكتاب والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » .
وممّا جوّز فيه إذا أدى بقاؤه إلى خرابه « التحرير ( 8 ) » وقد قيّد في « التلخيص ( 9 ) » كالكتاب لخُلف بين أربابه . وقال في « اللمعة » : إذا أدّى إلى خرابه لخُلف بين أربابه فالمشهور الجواز ( 10 ) . فليلحظ هذا فإنّ المصرّح بذلك قبله إنّما المصنّف ، فليكن معناه إذا خيف خرابه لخُلف أربابه فيرجع إلى ما قبله ، وقد زيد في « الكتاب ( 11 ) والتهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) والشرائع ( 14 ) » كون البيع أعود . ونحو ذلك ما في
هامش
( 1 ) فقه القرآن : في الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .
( 2 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 599 - 600 .
( 3 ) المهذّب : في الوقف ج 2 ص 92 .
( 4 ) المقتصر : في الوقوف والصدقات والهبات ص 212 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 220 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 316 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 455 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 .
( 9 ) تلخيص المرام : في الوقف ص 152 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع وآدابه ص 112 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في شرائط العوضين ج 2 ص 23 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في الوقوف والصدقات ذيل ح 557 ج 9 ص 131 .
( 13 ) الاستبصار : ب 61 في الوقف ذيل ح 381 ج 4 ص 99 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 17 .