شرح
موضع من « المفاتيح ( 1 ) » . وفي « التنقيح » إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا تنتفع به أصلاً جاز بيعه ( 2 ) .
وقد يكون قضية ما في « الشرائع ( 3 ) » حيث استشكل فيما إذا لم يقع خلف ولا خشي خراب بل كان البيع أعود ثمّ اختار المنع ، أنّه يجوز بيعه عند أحدهما . وقد جوّز في « المبسوط » بيعه إذا وقع خُلف بين أربابه ( 4 ) . وفي « فقه الراوندي » إذا خيف وقوع خلاف بينهم ( 5 ) . وفي « الإرشاد » لا يجوز بيعه إلاّ أن يخرب أو يؤدّي إلى الخُلف بين أربابه ( 6 ) . وظاهر الأردبيلي الموافقة على ذلك ( 7 ) . وتردّد في « النافع » فيما إذا وقع خُلِّف مؤدٍّ إلى الفساد ( 8 ) . وجوّز بيعه في « المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » إذا وقع خُلف شديد . قال في « الروضة » : وقد علّله ( عليه السلام ) بأنّه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس . وظاهره أنّ خوف الأداء إليهما ليس بشرط كما فهمه المشهور ( 13 ) .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج 3 ص 52 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 330 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 220 .
( 4 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 300 .
( 5 ) فقه القرآن : في الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : المتاجر في العوضين ج 1 ص 361 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر في العوضين ج 8 ص 168 - 169 .
( 8 ) المختصر النافع : في الوقف ص 158 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 169 وفي أحكام الوقف ج 5 ص 398 .
( 10 ) الروضة البهية : في شرائط المبيع ج 3 ص 255 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ولواحقه ج 2 ص 20 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج 3 ص 52 وفي انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه ص 212 .
( 13 ) الروضة البهية : في شرائط المبيع ج 3 ص 255 .