شرح
فإنّها تباع فيه . وهو ممّا لا ريب في جوازه وإن خالف فيه بعض الشافعية ( 1 ) . وفي « المبسوط ( 2 ) » إن انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف ، لأنّه قد تعذّر الانتفاع بها على الوجه الّذي شرطه وهو أخذ ثمرتها ، وقيل : لا يجوز ، والأوّل أقوى ، انتهى فتأمّل جيّداً .
وممّا جوّز فيه بيعه عند خوف خرابه « النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) وفقه الراوندي ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والواسطة ( 8 ) والغنية ( 9 ) والجامع ( 10 ) وكشف الرموز ( 11 ) والدروس ( 12 ) والمقتصر ( 13 ) » . ونقله « كاشف الرموز » عن شيخه 14 . وفي « الغنية » الإجماع عليه مع تقييده بما إذا صار لا يجدي نفعاً ( 14 ) . وظاهر « المبسوط 16 وفقه الراوندي ( 15 ) » الإجماع على ذلك ، قالا معاً : وإنّما يملك بيعه على وجه عندنا ، وهو إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام
هامش
( 1 ) راجع المجموع : في الوقف ج 15 ص 360 .
( 2 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 300 .
( 3 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 599 - 600 .
( 4 و 16 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 .
( 5 ) المهذّب : في الوقف ج 2 ص 92 .
( 6 ) فقه القرآن للراوندي : في الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .
( 7 ) الوسيلة : في الوقف ص 370 .
( 8 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في البيع ج 18 ص 440 .
( 9 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 11 و 14 ) كشف الرموز : في الوقف ج 2 ص 54 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 279 .
( 13 ) المقتصر : في الوقوف والصدقات والهبات ص 212 .
( 14 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 .
( 15 ) فقه القرآن للراوندي : في الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .