شرح
الإرشاد ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 3 ) » . وفي « الانتصار ( 4 ) » الإجماع عليه . وقد قيّد فيه الخراب بما إذا لم يجد نفعاً ، فينطبق عليه معقد إجماع « الغنية » كما ستسمع 5 . وفي « المقنعة ( 5 ) » بما إذا لم يوجد له عامر ، وفي « الكتاب 7 » بما إذا خرج عن الانتفاع . وفي « الخلاف ( 6 ) » بما إذا لم يرج عوده . وفي « التذكرة ( 7 ) والمختلف ( 8 ) » بعدم التمكّن من عمارته . وجمع بين هذين في « التحرير ( 9 ) » وقد يكون المراد من الجميع معنىً واحداً . وجوّز في « الكافي ( 10 ) » بيع الوقف المنقطع عند خرابه .
ولعلّ مراد من قيّده بما إذا خرج عن الانتفاع ما إذا لم يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقاً كحصير يبلى وجذع ينكسر ، إذ قد جوّز في « التذكرة ( 11 ) والكتاب ( 12 ) والإيضاح ( 13 ) والدروس ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) » بيع حصر المسجد وجذوعه حيث لا ينتفع بها فيه ولا في غيره وإنّما ينتفع بها في الإحراق ، قالوا :
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 339 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط العوضين ج 8 ص 168 - 169 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 70 - 71 .
( 4 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 469 . ( 5 ) سيأتي في الصفحة الآتية .
( 5 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 . ( 7 ) يأتي في ص 708 .
( 6 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 551 مسألة 22 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الوقف و . . . ج 2 ص 443 السطر الأخير .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 288 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 316 .
( 10 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 325 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 443 س 36 .
( 12 ) يأتي في 807 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في لواحق الوقف ج 2 ص 407 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 279 - 280 .
( 15 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 116 وفي البيع ج 4 ص 97 .