تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
شرح
في الموضع الأوّل ، وهو عند تحقّق خرابه . والكتب الّتي حكم بجواز بيعها في المواضع الأربعة كادت تبلغ ثلاثين كتاباً أو تزيد كما ستعرف ، لكنّها اختلفت في بعض القيود ، وقد جوّز بيعه إذا وقع بين أربابه خُلف شديد في جملة من كتبهم أيضاً ، وجوّز في جملة منها بيعه مع خوف الفتنة والخُلف بين أربابه بحيث يحصل باعتبارهما فساد . ولعلّ القائل بالجواز في هذا الموضع يوافق ما قبله . والكتب الّتي اختير فيها جواز بيعه في هذين الموضعين تبلغ خمسة عشر كتاباً أو تزيد مع اختلاف فيها في التعبير كما ستسمع . وقد فهم جماعة أنّ المواضع الستّة متوافقة في الجملة ، وقد جوّز بيعه في بعضها إذا وقع بين أربابه خلف من دون وصفه بكونه شديداً ، وفي بعضها إذا أدّى بقاؤه إلى الخُلف ، وجوّز بيعه في جملة منها ما إذا كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية أو شديدة ، وهي عشرة كتب أو أكثر ، وجوّز في بعضها ما إذا كان بيعه أعود أو كان بقاؤه لا يجدي نفعاً ، وفي بعضها ما لو شرط الواقف بيعه عند حصول ضرر به كالخراج من الظالم . فممّا جوّز بيعه فيه إذا خرب « المقنعة ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والخلاف ( 4 ) » على الظاهر منه و « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والكتاب وتعليق
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 . ( 2 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 468 . ( 3 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 . ( 4 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 551 مسألة 22 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الوقف . . . ج 2 ص 443 السطر الأخير . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 316 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 455 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 288 .