تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودَين وقت العقد ما لم يستثنه . ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف .
شرح
[ يدخل النتاج في الوقف لو شرطه الواقف ] قوله : ( ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف ) قال في « التذكرة » : الحمل الموجود حال الوقف للمالك عندنا ولا يدخل في الوقف كما لا يدخل في البيع إلاّ أن يشترط دخوله في الوقف فيدخل في البيع مع الشرط ( 1 ) . قلت : لأنّه شرط لا يخالف مقتضى العقد فيجب اتّباعه كما في « جامع المقاصد ( 2 ) » .[ في دخول المنافع الموجودة وقت العقد ] قوله : ( ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودَين وقت العقد ما لم يستثنه ) كما في « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد 6 والروضة ( 6 ) » وكذا « المسالك ( 7 ) » وقد ترك في « الإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) والروض ( 10 ) » قوله ما لم يستثنه لوضوحه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في تفسير الوقف ج 2 ص 440 س 28 . ( 2 و 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 67 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الوقف ج 2 ص 212 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 291 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 . ( 6 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 168 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في عقد الوقف ج 5 ص 316 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في عدم جواز الرجوع في الوقف ج 2 ص 277 . ( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوقف ج 2 ص 425 .