تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
ويملك الموقوف عليه المنافع المتجدّدة ملكاً تامّاً كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع واُجرة الدابّة والدار والعبد .
شرح
في « الدروس ( 1 ) » اختير أوّلهما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » لأنّ الوقف لم يتناول القيمة ، واختار ثانيهما في « المختلف ( 5 ) » . ويأتي الكلام ( 6 ) فيهما إن شاء الله مفصّلاً عند الكلام على جواز بيع الوقف .[ في أنّ الموقوف عليه يملك المنافع تامّاً ] قوله : ( ويملك الموقوف عليه المنافع المتجدّدة ملكاً تامّاً كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع واُجرة الدابّة والدار والعبد ) قال في « الدروس 7 » : لا خلاف في ملك الموقوف عليه المنافع كالصوف واللبن وعوض البضع واُجرة الدابّة وشبهها ، انتهى . وقد ترك النتاج ولعلّه لأنّه ليس محلّ وفاق ، لأنّه قال في « التذكرة » : الأقوى في النتاج أنّه يملكه ، لأنّه من جملة المنافع فأشبه اللبن والصوف . وهو أحد وجهي الشافعية والثاني أنّه لا يملكه بل يكون وقفاً كالاُمّ حكمه حكمها تبعاً لها ( 7 ) . وكيف كان ، فملك الموقوف عليه المنافع ممّا طفحت به عباراتهم بعنوان
هامش
( 1 و 7 ) الدروس الشرعية : في عدم جواز الرجوع في الوقف ج 2 ص 278 و 277 . ( 2 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 288 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 218 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 313 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 5 ص 289 . ( 6 ) سيأتي في ص 723 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تفسير الوقف ج 2 ص 440 س 24 - 25 .