وكذا لو أعتقها الموقوف عليه .
شرح
في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » ووجهه ظاهر على القول بالانتقال ، لأنّ ملكه قد زال . وكذلك الحال لو وقف العبد جميعه ثمّ أعتقه . وإنّما فرضه في الحصّة ليفرّع عليه ما بعده . وأمّا على القول بعدم الانتقال عنه فكذلك ، لأنّه ممنوع من التصرّف ، لأنّه يصير كالأجنبيّ عنه ولأنّ فيه إبطالاً لحقّ الموقوف عليهم من عين الوقف . وستسمع كلامهم في « السرائر ( 10 ) » على تقدير القول بذلك إذا أعتق الشريك حصّته .
قوله : ( وكذا لو أعتقها الموقوف عليه ) أي لم يصحّ كما صرّح به في
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 288 .
( 2 ) المهذّب : في وقف المشاع ج 2 ص 94 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 218 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 313 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 65 .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتاب الروض ، وراجع حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : ج 2 ص 435 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 378 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 19 .
( 10 ) لم ينقل الشارح فيما يأتي كلاماً عن ابن إدريس في المسألة الّتي أشار إليها وهي إذا أعتق الشريك حصّته . نعم سيجيىء نقل كلام عن السرائر في مسألة بيع الوقف من أنّه ادّعى الإجماع على عدم جواز الرجوع في الوقف إلاّ أنّ المورد الّذي وعد استماع كلامه غير تلك المسألة . ويحتمل أنّ كلمة السرائر مصحّفة عن كلمة الشرائع فإنّه ( قدس سره ) نقل عن الشرائع في المسألة الّتي يجيء ذِكرها قريباً كلاماً يدلّ على مضيّ العتق عن الشريك ونفوذه في حصّته ، فراجع وتأمّل . وعلى هذين الاحتمالين لابدّ أن يكون الضمير في « كلامهم » مفرداً أي تكون العبارة هكذا : « وستسمع كلامه » . وأمّا احتمال أن يكون كلمة السرائر زائدةً فبعيدٌ يردّه أصالة عدم الزيادة ، والحاصل : أنّ العبارة غير خالية عن الإجمال ، فتأمّل .