تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
ولو وقف الشريك حصّته ثمّ أعتقها لم يصحّ العتق .
شرح
يمتنع أن يملكه بعض دون بعض أو واحد معيّن أو غير معيّن للإجماع في الجميع كما في « المسالك ( 1 ) » وللإجماع على أنّه لا يملكه كلّ واحد ولا واحد معيّن كما في « الإيضاح ( 2 ) » ولاستحالة الترجيح في الثلاثة الأخيرة ، ويزيد الأخير بأنّه لا يحلّ المعيّن في المبهم ، ولا يملكه المجموع من حيث هو مجموع لاختصاص الحاضر به . وقال في « الإيضاح ( 3 ) » : يحتمل أن يكون ملكاً للموقوف عليه وهو الكلّي . قلت : ولعلّه مراد الشيخ ومَن وافقه ويكون الكلّي مقيّداً بمن حضر . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّه يشكل بأنّ المالك لابدّ أن يكون موجوداً في الخارج لاستحالة ملك مَن لا وجود له ولا تعيّن . وفيه : أنّه عين المتنازع وفي محلّ الدعوى وكما يصحّ أن يملك كما في السلم يصحّ أن يملك ، فتأمّل . ويجوز أن يكون الموقوف عليه الجهة والملك لها ، كما يجوز نسبة الوقف إليها يجوز نسبة الملك إليها . وقد تقدّم ( 5 ) فيما إذا وقف على قبيلة عظيمة أنّ فخر الإسلام في « شرح الإرشاد » ادّعى الإجماع على أنّ الوقف للفقراء ليس لبيان المصرف بل وقف تشريك وأنّه يشابه بيان المصرف ، فليرجع إليه . وكيف كان ، فالتفصيل هو الصحيح كما في المسجد والمقبرة . وفي « المسالك 6 » خصوصاً في الوقف على المسجد والمقبرة لأنّه فيهما فكّ ملك ، وهو من سهو القلم .[ فيما لو وقف الشريك حصّته ثمّ أعتقها ] قوله : ( ولو وقف الشريك حصّته ثمّ أعتقها لم يصحّ العتق ) كما
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 376 - 377 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 391 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 391 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 64 . ( 5 ) تقدّم في ص 568 - 569 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 377 .