والأقرب جواز توكيل عبده .
شرح
انتهى . وقد تقدّم في فصل الموكّل 1 ويأتي في باب الوقف ( 2 ) ما له نفعٌ في المقام .
قوله : ( والأقرب جواز توكيل عبده ) كما في « الإيضاح ( 3 ) » وهو الأصحّ كما في « جامع الشرائع ( 4 ) » وظاهر الكتاب فيما يأتي ( 5 ) . وفي « الشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » أنّه لا ريب فيه حيث يأخذونه مسلّماً ، وكذا « التذكرة ( 11 ) والكتاب ( 12 ) » فيما يأتي . قال في « الشرائع » على ما في بعض النسخ : ولو وكّل زوجته أو عبده ثمّ طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة ، أمّا لو أذن لعبده في التصرّف ثمّ أعتقه بطل الإذن ، لأنّه ليس على حدّ الوكالة بل إذن تابع للملك 13 ، انتهى ويأتي بيانه 14 . ونحوه ما في « الإرشاد ( 15 ) » وفي عبارته نوع خفاء . وظاهر « المبسوط 16 » أنّه لا يصحّ توكيله حيث قوّى في آخر كلامه أنّه ليس بتوكيل في الحقيقة وإنّما هو استخدام له بحقّ الملك كما أنّ
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 33 - 36 .
( 2 ) سيأتي في الوقف في شرائط المتعاقدين ج 9 ص 43 - 46 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أركان الوكالة ج 2 ص 336 .
( 4 ) لم نعثر في جامع الشرائع الّذي بأيدينا على الاصحّ ، بل ولا عثرنا على ذكر المسألة من رأسها فضلاً عن الفتوى به ، فراجع جامع الشرائع كتاب الوكالة .
( 5 ) سيأتي في ص 80 - 84 .
( 6 و 13 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 و 200 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 32 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 267 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 508 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الوكيل ج 2 ص 117 س 1 .
( 12 ) سيأتي في ص 80 . ( 14 ) سيأتي في ص 110 - 112 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 417 . ( 16 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 393 .